الفاضل الهندي
306
كشف اللثام ( ط . ج )
( الفصل الثاني في الملاعنة ) ( ويعتبر فيها : البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس ) للأخبار كما سمعته من الأخبار عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخرساء . ونحوها أخبار أُخر ( 1 ) . وصحيح أبي بصير قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صمّاء ، لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بيّنة تشهد عند الإمام جلّد الحدّ وفرّق بينه وبينها ، ولا تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه ( 2 ) . كذا في نكاح التهذيب ( 3 ) وفي اللعان منه ( 4 ) . وفي الكافي : وهي خرساء صمّاء ( 5 ) بحذف لفظة " أو " والخبر واحد متناً وسنداً . فالظاهر زيادة لفظة " أو " في كتاب النكاح ، وحينئذ لا يكون لنا خبر يدلّ على نفي اللعان إذا كانت صمّاء خاصّة ، إلاّ أن يفهم من قوله ( عليه السلام ) : " لا تسمع ما قال " أو يكون انعقد الإجماع على عدم الفرق بين الخرس والصمم . ( وأن تكون زوجةً بالعقد الدائم ) في المشهور ، وقد عرفت الخلاف في المتعة . ( والأقرب عدم اشتراط الدخول ) للعموم . وقيل في الخلاف ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والتبيان ( 8 ) والغنية ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والجامع ( 11 ) وغيرها : يشترط ، وحكى عليه الإجماع في الخلاف ( 12 ) وظاهر التبيان ( 13 ) وأحكام القرآن للراوندي ( 14 ) .
--> ( 1 ) الجعفريّات : ص 114 - دعائم الإسلام : ج 2 ص 283 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 603 ب 8 من أبواب اللعان ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 310 ح 1288 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 193 ح 675 . ( 5 ) الكافي : ج 6 ص 166 ح 18 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 49 مسألة 69 . ( 7 ) النهاية : ج 2 ص 454 . ( 8 ) تفسير التبيان : ج 7 ص 412 . ( 9 ) غُنية النُزوع : ص 378 . ( 10 ) الوسيلة : ص 336 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 479 . ( 12 ) الخلاف : ج 5 ص 49 مسألة 69 . ( 13 ) تفسير التبيان : ج 7 ص 412 . ( 14 ) فقه القرآن للراوندي : ج 2 ص 203 .